السيد الخميني
226
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الكلب والخنزير السادس والسابع : الكلب والخنزير ، ونجاستهما في الجملة واضحة لا تحتاج إلى تجشّم استدلال ؛ وإن ذهب إلى طهارتهما مالك والزُهري وداود ، على ما حكى عنهم العلّامة في « المنتهى » « 1 » . نجاسة الكلب ونقل في « التذكرة » عن أبي حنيفة القول بطهارة الكلب دون الخنزير « 2 » . ونسب الشيخ في « الخلاف » إلى أبي حنيفة القول بنجاسة الكلب حكماً لا عيناً « 3 » . واستدلّ « 4 » على طهارته بقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ « 5 » . وفيه ما لا يخفى من الوهن ؛ ضرورة أنّها في مقام بيان حلّيته وتذكيته ،
--> ( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 211 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 66 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 177 . ( 4 ) - انظر المجموع 2 : 567 . ( 5 ) - المائدة ( 5 ) : 4 .